السيد الخميني

194

زبدة الأحكام

( مسألة 3 ) يجب التعريف فيما كان درهما فأكثر فورا على الأحوط ، نعم لا يجوز التسامح والإهمال فيه ، فلو أخّره كذلك عصى إلّا مع العذر ، ولا يسقط التعريف على أيّ حال . ( مسألة 4 ) مدة التعريف الواجب سنة كاملة ، ولا يشترط فيها التوالي ، فان عرفها ثلاثة شهور في سنة ثم ترك التعريف بالمرّة ثم عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار السنة كفى ، ولا يعتبر فيه مباشرة الملتقط ، ويسقط التعريف فيما إذا حصل له اليأس قبل تمام السنة ، وتخير بين التملك والتصدق بها مع الضمان فيهما . ( مسألة 5 ) محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات وان كره ذلك في المساجد ، ويجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحب اللقطة فيه ، وكيفية التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له كذا وكذا ؟ ، ويجوز أن يقول : من ضاع له شيء أو مال ؟ أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) إذا ادّعى أحد ضياع ماله سئل عن خصوصياته وصفاته وعلاماته وأمور يبعد اطّلاع غير المالك عليها فان توافقت مع ما ذكر فقدتم التعريف ويسلم المال إليه . ( مسألة 7 ) ان وجد المالك وقد تملكه الملتقط بعد التعريف فان كانت العين باقية أخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل ، وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير أخذ بدلها من الملتقط ، وان وجد بعد ما تصدق بها فليس له أن يرجع إلى العين وان كانت موجودة ، وانما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق . ( مسألة 8 ) لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكا له أو لا عرّفه الساكن ، فإن ادّعى ملكيته فهو له ، ولو قال : لا أدري ففي جريان الحكم إشكال ، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه ، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك ، فيتصدق به بعد